السيد أحمد الموسوي الروضاتي

233

إجماعات فقهاء الإمامية

روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا ، ولا يؤخره . فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق . وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا ، والأفضل التعجيل على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351 : المسألة 176 : كتاب الحج : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه . . . * الترتيب واجب في رمي الجمار ويرمي الأقرب إلى منى ويختم بالأقرب إلى مكة * يقف في رمي الجمار عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة * إذا رمى الجمرة الأولى بأقل من ثلاث ورمى الجمرتين بعدها أعاد على الجميع وإن كان أكثر أتمها ولا يعيد على التي بعدها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351 ، 352 : المسألة 177 : كتاب الحج : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف ، ويرمي التي هي إلى منى أقرب ، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الأولى والثانية ، ويكبر مع كل حصاة يرميها ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه ، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت ، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع ، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352 : المسألة 178 : كتاب الحج : إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي ، رمى كل جمرة بحصاة ، وقد أجزأه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352 : المسألة 179 : كتاب الحج : إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .